دعوى" شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى : تمثيل وزير العدل لمصلحة السجل العينى أمام القضاء ، صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض" .
الطعن
رقم ۱۰۰٦۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.