عقد " فسخ العقد " بيع . محكمة الموضوع . نقض " السبب الموضوعي " .
الموجز
دعوى البائع بطلب الفسخ . استخلاص الحكم أن البائع تنازل ضمناً عن هذا الطلب بحصوله على حكم بباقي الثمن نفذ به على العين المبيعة . جدل البائع في ذلك . موضوعي .
القاعدة
إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - برفض دعوى البائع بطلب الفسخ - أنه قد إستخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقى الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها ، فإن مجادلة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضى الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس. (204) الطعن رقم 286 لسنة 40 القضائية (1، 2) عقد "فسخ العقد". بيع. محكمة الموضوع. نقض "السبب الموضوعي". (1) حق البائع في طلب الفسخ. سقوطه بالتنازل صراحة أو ضمناً. (2) دعوى البائع بطلب الفسخ. استخلاص الحكم أن البائع تنازل ضمناً عن هذا الطلب بحصوله على حكم بباقي الثمن نفذ به على…

