جريمة " أركانها " . استعراض القوة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۲٤٥۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.