استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدر التحريات ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات " قرائن ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي و حســـــــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــلياســــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــرام " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمة" وهانـــــــــــــي الجمـــــــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمادة عزوز. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من محرم سنة 1445 هـ الموافق 1 من أغسطس سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

