وصف التهمة . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " سرقه .
الموجز
متى يكون إيراد وصف التهمة الذى عدل عنه. بديباجة الحكم مجرد خطأ مادي غير مؤثر في الحكم .
القاعدة
لئن كان البين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أنه وإن ورد في ديباجة كليهما وصف التهمة الأولى وليس الوصف المعدل الوارد بأمر الإحالة، إلا أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن واقعة سرقة أجزاء من السيارة ومحتوياتها التي دين الطاعنان بها، هي بعينها التي شملها التحقيق وأحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة، ومن ثم فإن ورود وصف التهمة الأولى الذي عدلت عنه النيابة في ديباجة كل من الحكمين، لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم فهو لا يقدح في سلامة الحكم.

