نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــــدالل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/محمــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــــي إســــــــلام عبد المنعــــــــــــــــم نائبي رئيس المحكمـــــــــــــــة محمــــــــــــــد منصــــــــــــــور و أيمـــــــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــر وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد نجيب.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 21 من جماد الثاني سنة 1445هـ الموافق 3 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 22513 لسنة 92 القضائية. المرفوع من……………………

