إعلان .حكم " إعلان الحكم ".
الموجز
النطق بالأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكرة بدفاعهم . انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب. أثره. وجوب إعلان من لم يحضر بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . م 174 مكرراً مرافعات
القاعدة
النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده " من أن وكيله حضر بالجلسات فضلاً عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فكري. (177) الطعن رقم 750 لسنة 68 القضائية (1) إعلان. حكم "إعلان الحكم". النطق بالأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكرة بدفاعهم. انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب. أثره. وجوب…

