نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســــــــــــــــــــــن محمد بهاء محمد إبراهيم وجمال حســـــــــــــــن جوده" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسيني السمحي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 9 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

