حكم " إصدار الحكم : إغفال الفصل فى الطلبات " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى ".
الطعن
رقم ۱٥۱۲٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.