تأمينات اجتماعية " تعويض العامل المصاب " .
الموجز
التزام الشركة الطاعنة بتعويض العامل المصاب بما يُعادل الأجر الكامل له . شرطه .
القاعدة
مفاد الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى فى هذا الخصوص - والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض أن تتحمل الطاعنة تعويضاً يُعادل الأجر الكامل للعامل فى حالة إصابته بمرض الدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو أحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 - المنطبق على واقعة الدعوى - إلى أن يتم شفاءه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً أو تحدث الوفاة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة. (92) الطعن رقم 981 لسنة 73 القضائية (1 - 3) نقض " المصلحة في الطعن: الخصوم في الطعن ". (1) القضاء في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها " ثانيًا " برفضه. مؤداه. لا مصلحة للطاعنة في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن. (2) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم…

