نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــــت دغــــــــــيم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــــــدر خليفــــــــة الأسمــــــــــــر نظيـــــــــــــــــــــــر أســــــــامة عبـــــــــــــــاس عبـــد الباســـــط سالــــــــــــم " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادى . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 22 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

