الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـــــــــــــــد حـــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـــــدحــــــــــــــت دغيــــــــــــم عبد الحميد ديـــــــــــــــــــــابهانـــــــــــــــــي صبحــــــــــي ياســـــــــر الهمشــــــــــــــرينــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل رفعـــــــت.وأمين السر السيد / أشرف سليمان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين غرة ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13309 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:.................. " محكوم عليها…

