سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــــت دغــــــــــيم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــــــدر خليفــــــــة الأسمــــــــــــر نظيـــــــــــــــــــــــرخالـــــــــــــد جــــــــــــــــــــاد جــــــــــــــــــــلال شاهيـــــــــــــن " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادي . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 22 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8909…

