حكم "الطعن فيه".استئناف.
الموجز
الأحكام غير المنهية للخصومة. جواز استئنافها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ولو لم يطعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له. أساس ذلك. ورود عبارة "بعد صدور الحكم المنهي للخصومة" بالمادة 212 مرافعات بدلاً من عبارة "مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع" المنصوص عليها بالمادة 378 من قانون المرافعات الملغي المقابلة له
القاعدة
إذ كان.... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق في الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع في المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول في ظل حكمها بجواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن في ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة حتى ولو لم يطعن في هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد. (33) الطعن رقم 2034 لسنة 62 القضائية (1، 2) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "الأحكام غير الجائز استئنافها" "ميعاد الاستئناف". حكم "الطعن فيه". (1) الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا…

