دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". "دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / وائــــــــــــــل شــــــــــوقــــــــــــي نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / مصطفى محمود الطويـل ، أحـــــمــــــــد فـــــتــــحـــــيعــمـــرو أبــــو الســعــود و محمـــــــــــــد صــــــــــــــلاحنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15860…

