نقض . "التقرير بالطعن . بأسباب الطعن " .
الموجز
التقرير بالطعن. وتقديم أسبابه في الميعاد. وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
القاعدة
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, ومن ثم فإن التقرير بالطعن وتقرير أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، وعثمان مهران الزينى، ومحمد عبد الواحد الديب, وقصدى اسكندر عزت. (196) الطعن رقم 1717 لسنة 44 القضائية (1) نقض. "التقرير بالطعن. أسباب الطعن". التقرير بالطعن. وتقديم أسبابه فى الميعاد. وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. (2) إشكال فى التنفيذ. طعن. "المصلحة فى الطعن" نقض. "المصلحة فى الطعن". الإشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ…

