إثبات " الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، حجية الورقة العرفية بين طرفيها " . تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير : مناط قبوله : تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات " .
الطعن
رقم ۱۰۳۰۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.