الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۲۱٦۹ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول