نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبــــد الحميد ديــــــــاب محمــــــــــد رضـــــــــــــــوانمحمــــــــــد أنيـــــــــــــس مصطفـــــى فتحــــــــــــــينواب رئيــس المحكمــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل رفعـــــــت.وأمين السر السيد / أشرف سليمان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين غرة ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5351 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:................................... " محكوم…

