تهديد - تهديد مصحوب بطلب
الموجز
تهديد مصحوب بطلب حق المتهم لا تحميه المادة 60 من قانون المرافعات.
القاعدة
التهديد بالتبليغ عن جرائم تتضمن نسبة أمور خادشة للشرف في سبيل الحصول على حق لا تحميه المادة 60 من قانون العقوبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1951 (308) القضية رقم 1616 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. أ - طعن. طعن لا مصلحة منه. لا يقبل. ب - تهديد مصحوب بطلب. القصد الجنائي. قصد تنفيذ التهديد بالفعل أو تعرف الأثر الفعلي للتهديد في نفس المجني عليه. لا يهم. ج - تهديد مصحوب بطلب حق للمتهم.…

