إثبات " بوجه عام . شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۸٤۱٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.