شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

الطعن
رقم ۳۳۷٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الحيازة كانت بقصد الاتجار .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد  العكــــــــــــــــــــــازي          " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة"

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عبـــــــــــــــــــــدالله فتحـــــــــــــــــــــــــي     و   عــــــــــــــــــــــلاء البغـــــــــــــــــــــدادي

                              وعصـــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــــم     و   محمـــــــــــــــــــد رشــــــــــــــــــــــــــــــــاد

                                                  " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الحكيم .

وأمين السر السيد / ياسر حمدي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 15 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2024 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 3374 لسنة 93 القضائية .

 

المرفوع من

 

...............                                            " المحكوم عليه – الطاعن "

 

                                                ضــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة                                               

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ....... مركز ..... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... شمال ..... ) بأنه في يوم 12 من سبتمبر سنة 2022 بدائرة مركز ....... - محافظة ..... :-

أولاً :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ثانياً :- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

ثالثاً :- أحرز ذخيرة " طلقة " مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١9٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، 269 لسنة ۲۰۰۲ والمواد ١/١ ، ٦ ،  26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين ۱۷ ، 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة فحسب ، بمعاقبة / ....... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط بالنسبة للتهمة الأولى ، ثانياً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة .

باعتبار أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 9 من يناير سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ 12 من يناير سنة 2023 ، موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

                  المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة مما تستعمل عليه بغير ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها وعدم معقولية تصويره للواقعة وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، ثم عاد وأهدرها بشأن القصد من إحراز المخدر مما يصم الحكم بالتناقض ، والتفت إيراداً ورداً عن أقوال شاهدي النفي ، كما أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة من أربعة قضاة بالمخالفة للقانون وفقاً للثابت بمحضر الجلسة ، وأخيراً أوقع الحكم عليه عقوبتين مستقلتين عن الجرائم التي دانه بها دون إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات مع توافر شروط انطباقها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهد الواقعة ومن تقريري المعامل الكيماوية والجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بخصوص عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، لأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ، ما دام الحكم في ذاته صحيحاً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة ۳۲ من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمة الأولى وباقي الجرائم التي دان الطاعن بها ، فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمة الأولى وباقي الجرائم ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا