المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه ومن خطوات اتبعها تكتسب صفة الرسمية فلا يسوغ الطعن فيه إلا بالطعن عليها بالتزوير .
الطعن
رقم ۳٤٦٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.