دعوي مدنية " الدعوى المدنية التابعة للدعوي الجنائية " " نظرها و الحكم فيها " . دعوي جنائية " نظرها و الحكم فيها " . تعويض .نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .
الطعن
رقم ۱۷۱۰۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.