قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". ظروف مشددة . سبق إصرار. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۱۰۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.