شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص "الاختصاص الولائى" . قانون "سريان القانون: الأثر الفورى للقانون" . محكمة القيم .

الطعن
رقم ۷۰ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۷/۱٦⁩

الموجز

عدم قيد المنازعة محل التداعى بجداول محكمة القيم . أثره . عدم خضوعها للاستثناء الوارد بالمادة الرابعة من ق 194 لسنة 2008 من استمرارها فى نظرها لحين الفصل فيها. مؤداه . اختصاص القضاء العادى بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . مخالفة للقانون . علة ذلك.

القاعدة

إذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد قيد هذه المنازعة محل هذا الطعن بجداول محكمة القيم ومن ثم فإنها لا تخضع للاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2008م الخاص باستمرار محكمتى القيم والقيم العليا بنظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ومن ثم تختص بنظرها محاكم القضاء العادى ولا ينال من ذلك أن الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الأخير طالما أن الدعوى لم تقيد بجداول المحكمة حتى نفاذ القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه يكون قد خالف القانون

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية   ــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود          نــــــائــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عــــــــادل إبــــراهيـــــم خـــــلـــــف     ،  عبـد الناصـر محمـــد أبـو الوفـــا                    أحــــــمــــــــــد أبــــــــو ضـــيــــــــــف     و  إيـــهـــــــــــاب فــــــــــوزى ســـــــــــلام               " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس.          وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 25 من ذى القعدة سنة 1441 هـــــ الموافق 16 من يوليه سنة 2020 م. أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا