حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه.تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۸٤٤٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.