دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الموجز
المنازعة في صورة الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الخطأ في تحديد نوع الأداة المستخدمة في الحادث بين أقوال الشهود . ليس من شأنه إهدار تلك الشهادة. موضوعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســــــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــن محمد بهـــــــــــــــــــــــــــــاء محمد إبراهيمأبو الحســـين فتحي وخالد الشـــــــــــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

