محكمة الموضوع " سلطتها في وزن عناصر الدعوى ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــلالي أبو الحســـــــــــــــــــــــين فتحي وخالد الشــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " ومحمد يوسفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

