نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــلالي أشرف محمد مســـــــــــــــــعد خالد حسن محمد وخالد الشـــــــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

