نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبــــد الحميد ديــــــــاب محـــمــــــــــد رضـــــــــــــــوانمحــمــــــــــد أنيـــــــــــــس نواب رئيــس المحكمــــةوبهـــــــــــاء رفعـــــــــــــــــتوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل رفعـــــــت.وأمين السر السيد / أشرف سليمان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين غرة ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18761 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:................. " محكوم…

