الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . حكم من محكمة عسكرية قبل صدور القانون الذي رفعت بموجبه الأحاكم العرفية .الطعنرقم ۱٦۱۸ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول