الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قتل عمد . قصد جنائى . سبق إصرار . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۲۱۰٦ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۲/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول