دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
لدفع بكيدية الاتهام و تلفيقه. موضوعي. لا يستلزم ردًا خاصًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســــــــــن علي محمد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاليجمال حســـــن جوده وخالد الشــــــــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونية سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

