شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تنفيذ " منازعات التنفيذ " .

الطعن
رقم ٦٤۱٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۱۸⁩

الموجز

المنازعة المتعلقة بالتنفيذ الداخلة في اختصاص قاضى التنفيذ وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية . شرطها . ذات شروطها وفق قانون المرافعات . المادتين 3 ، 7 ق 120 لسنة 2008 ، م 275 ق المرافعات . مثال .

القاعدة

أنه يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فـــــــــى منازعـــــــات التنفيـــــــــذ الموضوعيـــــــــة والوقتيـــــــــة وأياً كانــــــــت قيمتهـــــــــا أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ فى معنى المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم فى منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة الثالثة من القانون ١٢٠ لسنة 2008. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أعمال تسليم المصفى المعين لحين الفصل فى الطعنين بالنقض رقمى 4809 ، 5916 لسنة 84 ق، ثانياً: وفى الموضوع بندب لجنة من الخبراء المختصين بالشركات المساهمة تكون مهمتها أداء المأمورية المبينة بصحيفة الدعوى – جرد وفرز وفحص المستندات والأعمال التى قام بها (كمصفى) وإعداد تقرير بها حتى يمكن تسليمها تسليم رسمى للمصفى الجديد - مع إبراء ذمته من كافة الأعمال التى قام بها مع حفظ حقوقه فى الرجوع على الشركة بكافة مستحقاته المالية المترتبة على أعماله فى فترة التصفية، وكان الثابت أن الأعمال محل الطلبات فى الدعوى تتم نفاذاً للحكم رقم 67 لسنة 2013 اقتصادى المنصورة الصادر بعزل الطاعن – كمصـــــــفى لشركة التداعى المعين بالحكم رقم 18 لسنة ٢٠٠٩ اقتصادى المنصورة – وتعيين مصفى جديد بدلاً عنه، ومن ثم فإن المنازعة منصبة على إجراءات تنفيذ هذا الحكم ومؤثرة فيه وقد استهلها الطاعن بوقف أعمال التسليم – التنفيذ - لحين الفصل فى الطعن بالنقض عليه، وأن مهام اللجنة التى طلب ندبها متعلقة أيضاً بهذه الإجراءات، فإن المنازعة على هذا النحو من شأنها المساس بإجراءات تنفيذ هذا الحكم وهى بذاتها منازعات التنفيذ المقصودة فى معنى المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم فيها بنوعيها – وقتية وموضوعية - عن الأحكام الصادرة منها. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الاستئناف قد تصدت بالفصل فى الدعوى المرفوعة أمامها ابتداءً وقضت فى موضوعهـا – رغم أنها لم تعرض أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة – فإنها تكون بذلك قد فوتت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم، ولم تفطن إلى أنه من غير الجائز إقامتها ابتداءً أمامها، وأنه كان يتعين على الطاعن أن يتقدم بطلباته بداية إلى محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيها استنفاداً لولايتها فى موضوعها، وبالتالى فإن دعوى الطاعن بصفته تكون غير مقبولة لإقامتها ابتداءً أمام محكمـــــــــة الدرجة الثانية، وإذ قضى الحكم المطعــــــــــون فيـــــــــه بعــــــدم قبـــــــول الدعـــــوى – لانتفاء شرط المصلحة – فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويكون نعى الطاعن بسبب الطعن الموجه إلى الأسبـــــــاب التى أقام عليهـــــــا هذا القضاء على غير أساس، إذ تم تصحيحها من هذه المحكمة، ذلك أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فى أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

نص الحكم — معاينة

    باسم الشعب        محكمـة النقـض     الدائرة التجارية والاقتصاديةبرئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم   ،  عمـــــــــر السعيــــد غانــــــــــــم                         محمـــــــــــد إبراهيم الشبــــــــاســــى   و  الحسيــــــــــــــــــــــن صــــــــــلاح             " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد عبد المنعم منصور.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 17 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتى :  فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا