ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . سلاح . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۹۹۲۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.