حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ خالـــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــــد قنديـــــــــــــــل و مصطفـــى الدخميســـيو أحمــــــــــــد فــــــــــــــــــــؤاد و إســـلام محـــي الديــــــننـــواب رئيــــس المحكمـــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود خليل .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 12 من شوال سنة 1445هـــــ الموافق 21 من إبريل سنة 2024م أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

