استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم ".
الموجز
عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية . بقاء أهليته لمباشرة الإجراءات التى ناطه بها القانون قائمة ولو كان في اجازة أو عطلة رسمية . حد ذلك ؟
القاعدة
لما كان مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى إن كان في أجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 2005برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى , عبد الرؤوف عبد الظاهر , محمد جمال الشربينى ونادى عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة ( 72 )الطعن رقم 20473 لسنة 71 القضائية(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما…

