استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٥۳٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.