إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " .
الموجز
طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة . عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من ق السلطة القضائية .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك ، وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو. (3) الطلب رقم 82 لسنة 74 القضائية " رجال القضاء " (1) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب ". طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من ق السلطة القضائية. (2، 3)…

