هتك عرض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
الفعل المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــــيــد حــســـــن حــمـــــــزة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــــــــل شــــــــــوقـــــــــــي ، طــــــارق مـــصــطـــفــــــىمصطفى محمود الطويل و أحـــــمــــــد فـــــــتـــــحـــــــينواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عبد الحكيم . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 13 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من إبريل سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

