قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".." المسئولية الجنائية " .
الطعن
رقم ٥٤۲۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.