دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۳۱٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.