إثبات "بوجه عام".. قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.