نقض " أسباب الطعن ". " أثر الطعن ". " الحكم في الطعن ". " نطاق الحكم في الطعن ". محكمة النقض . " سلطتها في الحكم في الطعن ".
الموجز
نقض الحكم بالنسبة للطاعن لعدم الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش. يوجب نقضه لسائر المحكوم عليها. لاتصال وجه الطعن بهم. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
القاعدة
إذا كان وجه الطعن - المتمثل في عدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش يتصل بسائر المحكوم عليهم، فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وباقي المحكوم عليهم عدا المحكوم عليه الرابع الذي لم يزل باب المعارضة في الحكم المطعون فيه مفتوحاً بالنسبة له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد صلاح الرشيدى، وقصدى اسكندر. (184) الطعن رقم 843 لسنة 44 القضائية (1) دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". تفتيش. "بطلانه". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع جوهرى. يتعين الرد عليه. إعتماد الحكم على نتيجة التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلانه. يعيب الحكم بالقصور. (2) نقض. "أسباب الطعن".…

