إيجار " حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة ". بطلان" بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية".
الطعن
رقم ۲۲۹۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.