نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبـــد الحميد ديـــــــــاب " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــد رضــــــــــــــــوان هانـــــــــــي صبحـــــــــــــينائبي رئيــس المحكمةو بهــــــــــاء رفعـــــــــــــت شـــــــــــــريف نــــــــــداوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليم.وأمين السر السيد / أشرف سليمان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 6 جمادى الأول سنة 1445 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8896 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1)..................…

