نقض أسباب الطعن تحديدها ما لا يقبل منها دفاع الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحا ومحددا. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره. عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســــــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــلالي أشرف محمد مســـــــــــــــــــــــــعدخالد حســـــن محمد وأبو الحســــــــــــــــــــــين فتحي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

