نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و مــحـــمــــود عـــاكـــفنــائبي رئيس المحكمةوحــســام عــلـــــــــي و حــــــــازم هــــانـــــــــئوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزيه.وأمين السر السيد/ علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5423 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن1- .................. " الطاعنيـــــــــــــــــــــــــن "2- ..................3- ..................4- ..................ضــدالنيابــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها…

