الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . ظروفاً مخففة . عقوبة . " تقديرها ". حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۹۲۱ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۱۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول